المادة التاسعة والأربعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية اعلان نتائج المنافسة، واشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقا لما توضحه اللائحة.