يتم حساب التدفقات النقدية السنوية عن طريق تعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي كما يلي : ا – اعادة ادراج الخسائر التشغيلية المرحلة من السنوات السابقة . ب – اعادة ادراج البنود غير النقدية المحسومة لغرض تحديد الوعاء الضريبي للمكلف . ج – اعادة ادراج جميع رسوم التمويل واي خدمة بنكية اخرى . د – حسم المصروفات النقدية الراسمالية باستثناء رسوم التمويل او اي خدمات بنكية اخرى . ه – حسم ضريبة استثمار الغاز الطبيعي وضريبة الدخل على الشركات التي تم دفعها فعلا.