يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه امام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهائيا غير قابل للطعن امام اي جهة قضائية اخرى.