المادة 49
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 49 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ولمقدم البيان الجمركي ان يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل احالة البيان الجمركي للمعاينة.