المادة التاسعة والأربعون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمدد محددة بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية، وذلك وفق قواعد يضعها مجلس التعليم العالي.