المادة التاسعة والأربعون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تحسب حمولة ما يكون تحت الاصلاح الا بعد تصديق اللجنة على صلاحه في كشف ثاني تقرره اللجنة ضمن المدة المقررة واعتبارا من تاريخ هذا التصديق.