المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ليس للوكيل في البيع ان يبيع مال موكله بثمن مؤجل الا باذن صريح او ضمني. ٢\- اذا باع الوكيل مؤجلا فله ان ياخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه مؤجلا وان لم يفوضه الموكل في ذلك.