- اضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1ه، وذلك بالنص الاتي: يصدر وزير الداخلية - او من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الامنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الامن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والاطفاء. يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: ا- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الامنية المدنية الخاصة. ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الامن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والاطفاء او تجديدها. ج- رسم رخصة حارس امن مدني او تجديدها. د- رسم رخصة مدرب او تجديدها. ه- رسم اعتماد حقيبة تدريبية. و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب. وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك. ولمجلس الوزراء تعديل اي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناء على اقتراح من وزير الداخلية". ( الجدول الملحق مرفق في صيغة الPDF ) مرفق المادة