المادة 4/3
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 4/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية او الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما. للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة اثناء نظر الدعوى، او بدعوى مستقلة.