المادة 4/55
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 4/55 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الاولى بمذكرة يقدمها لادارة المحكمة، او بتقرير منه في ضبط القضية.