يكون للمركز مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا- نائب وزير التعليم للتعليم العام. ب- نائب وزير الثقافة. ج- نائب وزير الرياضة. د- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط. ه- نائب رئيس هيئة حقوق الانسان. و- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب. ز- محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. ح- احد اعضاء مجلس شؤون الجامعات. ط- ممثل من القطاع الخاص او غير الربحي في مجال التعليم الخاص او الاهلي. ي- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز يعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) من الفقرة (1) بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. يختار الرئيس نائبا له من بين الاعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.