المادة الخامسة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
نصُّ المادة الخامسة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان. ممثل من الهيئة العامة للنقل. ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين. ممثل من مكتب دعم هيئات تطوير المناطق والمدن. ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها.