المادة الخامسة
من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات
نصُّ المادة الخامسة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى اللجنة الاشراف على ادارة شؤون المركز وتصريف اموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه الخصوص ما ياتي: اقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقرار اللوائح المالية والادارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار هيكل المركز التنظيمي. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للمركز. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال في مجال اختصاصه. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. وللجنة -في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائها او من سواهم، تعهد اليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها. ولها كذلك تفويض تلك اللجان ببعض اختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللجنة ايضا تفويض بعض اختصاصاتها -المشار اليها في هذه المادة- الى رئيسها او الى من تراه من اعضائها او من مسؤولي المركز.