يكون للهيئة مجلس ادارة، ويكون له رئيس يسمى بامر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الاتي: ا- المحافظ. ب- ممثل من وزارة التعليم. ج- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. د- ممثل من الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة. ه- ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. و- ممثل من المركز الوطني للتنمية الصناعية. ز- ثلاثة من القطاع الخاص. ح- اثنان من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية. يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (ز) و(ح) بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الممتازة) او ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط المسؤول الاول في الجهة.