المادة الخامسة
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة الخامسة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل. ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس واعضاؤه الحاضرون. 2 - لا يجوز للمجلس ان يصدر قرارات بعرضها على الاعضاء متفرقين الا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع اعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع.