المادة الخامسة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الخامسة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون مجلس الادارة هو الجهة المختصة بشان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الحدود الاتية: ا- ما لم يرد نص خاص في شانه في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تكون قيمته خمسمائة مليون ريال او اكثر للعقد الواحد، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع العقد. ب- الموافقة على الغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تكون قيمته خمسمائة مليون ريال او اكثر للعقد الواحد، في اي وقت قبل توقيع العقد. ج- الموافقة على ان يتضمن العقد شرطا للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عنه او على ابرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع قائم ناشئ عنها، او على تضمين اتفاق او شرط التحكيم تحديدا لقانون اجنبي واجب التطبيق على موضوع النزاع. د- الموافقة على ما ياتي بشان اي مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص مهما كانت قيمته: طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال المنافسة المحدودة. ترسية مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حال وجود تظلمات ضد اجراءات الطرح والترسية لم يبت بها، او التوجيه بوقف اجراءات الترسية لحين البت في تلك التظلمات. عدم اعتبار ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، او التقيد باي التزام بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ممارسة احتكارية وان ترتب عليها تاثير على المنافسة او تقييدها. ان تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاصلية او بعد التجديد او التمديد، ثلاثين سنة. انهاء الجهة التنفيذية عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص واي عقد تابع له بالارادة المنفردة. منح اي موافقة مطلوبة بموجب النظام عند حدوث اشكال لدى الجهة التنفيذية في تحديد الجهة المختصة بمنح الموافقة المطلوبة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 2- يكون مجلس الادارة هو الجهة المختصة بشان مشروع نقل ملكية الاصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية اصول مملوكة من اي جهاز معني الى الطرف الخاص -ايا كانت قيمته- وضمن الحدود الاتية: ا- الموافقة على الغاء طرح مشروع نقل ملكية الاصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية اصول قبل توقيع العقد، على ان يقوم مجلس الادارة باشعار مجلس الوزراء بذلك، ويبين فيه مسوغات الالغاء. ب- الموافقة على قيام الطرف الخاص في عقد نقل ملكية الاصول، او عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية اصول، بنقل ملكية الاسهم او الحصص التي يملكها في شركة مشروع التخصيص او رهنها؛ في حال لم يتضمن العقد حكما او ضوابط بهذا الخصوص. ج- الموافقة على قيام الجهة التنفيذية بتقديم شهادة للطرف الخاص في عقد نقل ملكية الاصول، وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية اصول -بناء على طلبه- تتضمن ان الجهة المختصة وافقت على العقد، وان العقد واي مستندات، او سندات، او وثائق ذات صلة، موقعة او ستوقع، وتخضع لاحكام النظام. د- الموافقة على استكمال اجراءات ترسية مشروع نقل ملكية الاصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية اصول، في حال وجود تظلمات ضد اجراءات الطرح والترسية لم يتم البت فيها، او توجيه الجهة التنفيذية بوقف اجراءات الترسية الى حين البت في تلك التظلمات. 3- يكون مجلس الادارة هو الجهة المختصة بشان الموافقة على استئجار الطرف الخاص -اذا كان مستثمرا اجنبيا- عقارا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة عقد التخصيص لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.