المادة (5)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (5) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشرف الادارة العامة للتاهيل على اعداد ومتابعة برامج مراكز التاهيل المهني للمعوقين بجميع فئاتهم والتي تهدف الى تاهيل المعوقين بدنيا وحسيا وعقليا بتنمية ما لديهم من قدرات واستعدادات خاصة وذلك بتوجيههم وتدريبهم على المهن المناسبة من اجل اعادة تكيفهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا ولجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع.