المادة الخامسة
من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد البيوت الاجتماعية برنامجا تاهيليا للذكور الذين سينقلون الى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم؛ وفقا لما تحدده القواعد.