يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة عن طريق موظفي المركز او غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. يصدر الوزير قرارا بتحديد اجراءات ضبط المخالفات، واثباتها، والتحقيق فيها.