المادة الخامسة
من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون المرخص له ذو الصفة الطبيعية سعودي الجنسية، والا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. يجب ان يكون المرخص له ذو الصفة الاعتبارية سعوديا او حاصلا على ترخيص استثماري سار في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي.