المادة الخامسة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لاثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلى المفتش اعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.