1- يقصد بالمجني عليه ووارثه المشار اليهما في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الاهلية او فاقدها.2 - يدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في شان ما ظهر لها من تعارض بين مصلحة المجني عليه او وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.