المادة الخامسة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
وفقا للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، اذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحا اذا بلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.