المادة الخامسة
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة -من تلقاء نفسها او بناء على طلب ذي مصلحة- ان تامر, بعد قيد طلب افتتاح اي من اجراءات التصفية، باي مما ياتي: ‌ا - تعيين امين مدرج في قائمة الامناء يحل محل المدين في ادارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الاجراء. ‌ب - حجز اصول المدين التي في حيازته او لدى الغير.