المادة الخامسة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الوزارات والاجهزة الحكومية - كل فيما يخصه - بالرفع الى المقام الكريم، وفق المدد والحالات المشار اليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، لاستكمال الاجراءات النظامية الواردة في النظام.