المادة الخامسة
من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة تنمية استثمار مواردها من اراض وعقارات وخالفه ، ولها في سبيل ذلك االستفادة من البرامج واالنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها واالستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب االستشارية في تقديم الدراسات لتنمية . االستثمارات ويتم ذلك وفقا لالجراءات النظامية ) (