1- لغرض تقدير قيمة الارض الخاضعة لتطبيق الرسم؛ يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة اليها وفقا لما يلي: ا - تحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الارض. ب - تحديد وزن كل خدمة او مرفق بحسب ضرورته للسكن. ج - لا يتغير وزن الخدمة او المرفق في المدينة الواحدة. 2 - للوزارة اجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة او المرفق، على ان تحسب مجموع الاوزان لتقدير القيمة الاساسية للارض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.