1- لاغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم اشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من اجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ القبض عليه. 2- ترفع رئاسة امن الدولة في حال تطلبت اجراءات الاستدلال وسماع اقوال المشتبه به، تمديد المدة المشار اليها في المادة (الخامسة) من النظام؛ طلبا مسببا الى النائب العام او من يفوضه ليصدر امرا كتابيا بتمديدها لمدة او لمدد لا يتجاوز مجموعها سبعة ايام.