تهدف الجامعة الى تحقيق ما ياتي: ا- خدمة التعليم العالي في مدينة الرياض بشكل خاص، وفي المملكة بشكل عام. ب- ان تكون مؤسسة رائدة اقليميا وعالميا في مجال التعليم الجامعي، تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفي. ج- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز البحث العلمي والابتكار والابداع والريادة في مختلف المجالات الاكاديمية والتطبيقية. د- رفع تصنيف خدمات التعليم العالي في مدينة الرياض بشكل خاص، وفي المملكة بشكل عام، في تقارير تصنيف الجامعات الدولية. دون اخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للجامعة في سبيل تحقيق اهدافها جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ذلك، وبوجه خاص ما ياتي: ا- وضع السياسات المتعلقة بانشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تملك الاصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والاوراق المالية، والعملات الاجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بانواعها؛ داخل المملكة وخارجها. ج- استثمار اموالها المنقولة، والاصول المخصصة لها، وفقا لما يعتمده مجلس ادارة الهيئة في هذا الشان. د- تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصة او المساهمة فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للاجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع تلك الاجراءات والنصوص. ه- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والبروتوكولات والعقود، وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الاكاديمية الاخرى والهيئات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة باعمالها ومهماتها؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الاكاديمي الدولية. و- تطوير واعداد المقررات والمواد الدراسية الاكاديمية والبحثية واعتمادها على اسس متخصصة وبما يتوافق مع المعمول به في افضل الجامعات العالمية. ز- تقديم دورات تدريبية وتاهيلية للكوادر الاكاديمية والعلمية والهندسية والطبية والتنفيذية، بحسب المعمول به في افضل الجامعات العالمية. ح- اعداد الدراسات الاستراتيجية والمتخصصة وتقديم الخدمات الاستشارية؛ وفق الضوابط التي يضعها المجلس. ط- تاسيس وادارة الاوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقا للاجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس ادارة الهيئة من ضوابط في هذا الشان بما لا يتعارض مع تلك الاجراءات والنصوص.