المادة الخامسة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للجمعية السماح لاي جهة او هيئة حكومية او اهلية بممارسة النشاط الكشفي، وذلك دون اخلال بالمتطلبات النظامية الاخرى. 2- لا يجوز استخدام اسم الجمعية في اي عمل او مشروع دون تصريح منها.