المادة الخامسة
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم اعضاء الاتحاد والمنتمون له من الاندية والاجهزة والمؤسسات بتعليمات ولوائح وانظمة الاتحاد والرئاسة العامة لرعاية الشباب .