المادة الخامسة
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الخامسة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة عدلت الفقرة ( ج ) من هذه المادة بموجب الامر الملكى رقم (ا/١٣٥) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٢٧ ه ، لتكون بالنص الاتى : ( ج - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.)