المادة الخامسة المقر
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الخامسة المقر من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المقر الدائم للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وله ان ينشئ مكاتب فرعية خارج دولة المقر عند الضرورة.