المادة الخامسة
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتكون المركز من الاجهزة التالية : 1 - مجلس الادارة . 2 - الجهاز الفني والاداري.