تتكون الهيئة من الاجهزة الرئيسية التالية: 1 - مجلس الادارة . 2 - المجلس الفني . 3 - الامانة العامة . ويجوز لكل جهاز من الاجهزة المشار اليها انشاء ما يراه من اجهزة فرعية لمعاونته في المهام والوظائف الموكلة اليه.