تهدف الهيئة الى القيام بكل ما من شانه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها ولها على الاخص ما يلي : 1 - مراجعة وتطوير واعداد واعتماد المعايير المهنية؛ وعلى الاخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد . 2 - تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الانظمة والقوانين المنظمة لها واجراءات ترخيص مزاولتها. 3 - وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة. 4 - الارتقاء بمستوى الاداء المهني واعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة. 5 - وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لاداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الاداء المهني. 6 - اعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة واصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما واثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا. 7 - التنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها. 8 - توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية.