المادة الخامسة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل سفينة سعودية ان ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها ان ترفع علما غيره الا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، او اذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق او الاسر.