المادة الخامسة
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة الخامسة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من طبع او نشر او استعمل للاغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة نظاما في المملكة العربية السعودية، بدون ان يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.