الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما ياتي : 1 - ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية. 2 - توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية . 3 - اعداد الاحصاءات الصحية والحيوية، واجراء الدراسات والابحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها. 4 - وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن ان تكون في متناول جميع افراد المجتمع. 5 - وضع البرامج لاعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 6 - وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتشار الامراض المعدية والامراض الوبائية والمحجرية، والابلاغ عنها، والعمل على مكافحتها او القضاء عليها، مع تطبيق الاجراءات الوقائية والعلاجية. 7 - تنظيم تداول الادوية والعقاقير ومراقبتها بما يضمن توافرها وصلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمة اسعارها. 8 - وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها، ومراقبة نشاطها وجودة ادائها. 9 - وضع قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها. 10 - التاكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية، ومدى التزام العاملين بقواعد المهنة واخلاقياتها. 11 - العمل على وضع القواعد المنظمة لاجراء الابحاث والتجارب الطبية والدوائية. 12 - وضع الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المجتمع. تعديلات المادة المادة الخامسة: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 4/ 8 / 1437ه ، وذلك على النحو الاتي : اضافة فقرة جديدة (12 مكرر) الى المادة (الخامسة) من النظام، بالنص الاتي: "وضع السياسة الوطنية لصحة المراة، والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".