المادة الخامسة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالنشاط التجاري لاغراض هذا التنظيم، على سبيل المثال لا الحصر، ما ياتي: 1 - تملك مؤسسة فردية لمزاولة اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي او مهني او نحو ذلك من النشاطات. 2 - الحصول على ترخيص لفتح محل او مكتب لممارسة اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي او مهني او نحو ذلك من النشاطات. 3 - الاشتراك في شركة مهنية. 4 - وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج او الزوجة والابناء والبنات.