المادة الخامسة
من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون الجمعية العمومية من اعضاء الجمعية الذين اوفوا لها بالتزاماتهم، وفقا لما يحدده النظام الداخلي.