المادة الخامسة
من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون الجمعية العمومية من اعضاء الجمعية الذين اوفوا لها بالتزاماتهم، وفقا لما يحدده النظام الداخلي.