المادة الخامسة
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29ه، لتكون بالنص الاتي: "يقدم الزوج او الاب طلب الحصول على دعم سكني للاسرة. وتقدمه الزوجه، او الام اذا كانت مطلقة ومضى على طلاقها مدة تحددها اللائحة، او الام متى كان زوجها متوفى. ويقدم الطلب الاخوة - المشار اليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين. وتحدد اللائحة المدد والضوابط والاجراءات اللازمة لذلك". يقدم الزوج او الاب طلب الحصول على دعم سكني للاسرة. وتقدمه الزوجة التي تعول اولادها، او الام اذا كانت مطلقة مضى على طلاقها سنتان (او اكثر) وكانت تعول اولادها، او الام متى كان زوجها متوفى. ويقدم الطلب الاخوة - المشار اليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين. وتحدد اللائحة الضوابط والاجراءات اللازمة لذلك.