المادة الخامسة
من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية، يجب ان يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من اعضاء الهيئة ما ياتي : 1 - ان يكون من ذوي المؤهلات العلمية، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. 2 - ان يكون مؤهلا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 3 - ان يكون حسن السيرة والسلوك والمشهود لهم بحسن السمعة. 4 - الا يكون قد سبق ان صدر في حقه حكم بحد شرعي او بالسجن لمدة تزيد على سنة او ادين في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.