المادة الخامسة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة : تم اضافة رئيس الاستخبارات العامة ومدير عام حرس الحدود الى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 1/ 11/ 1438ه.