تعديلات المادة المادة الخامسة : تم اضافة رئيس الاستخبارات العامة ومدير عام حرس الحدود الى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 1/ 11/ 1438ه.