المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على ادارتها وتصريف امورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها تمهيدا لاقرارها من مجلس الوزراء. 2 - اقرار السياسات العامة لادارة المؤسسة وهيكلها التنظيمي. 3 - اقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية، وبوظائف هيئة التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 4 - اقرار اللوائح المنظمة للتدريب في وحدات التدريب، وبخاصة ما يتعلق بتحديد ساعاته وخططه ومدده والاجازات وشروط الالتحاق والامتحانات والشهادات. 5 - اقرار اللوائح المنظمة للتدريب في القطاع الخاص، وبخاصة ما يتعلق بالمعايير الفنية. 6 - اقرار اللوائح التي تحدد مكافات المتدربين واعاناتهم وحوافزهم في جميع وحدات التدريب. 7 - الموافقة على انشاء وحدات التدريب في مناطق المملكة المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية الوطنية. 8 - اقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 9 - تعيين المراقب المالي الداخلي للمؤسسة. 10 - تعيين مديري وحدات التدريب المختلفة. 11 - تطوير الموارد البشرية في المؤسسة بالايفاد والابتعاث والتدريب في الداخل والخارج. 12 - اقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والاعمال التي تقدمها المؤسسة، وتحديد المقابل المالي لها. 13 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة المؤسسة بما يتفق مع اهدافها. 14 – قبول الهبات والوصايا والاوقاف. 15 - تعيين نائب (او اكثر) للمحافظ وفق الاجراءات المتبعة. 16 - تشكيل لجان متفرعة من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهمات المنوطة بها. 17 - تفويض بعض الصلاحيات الى المحافظ او غيره من مسؤولي المؤسسة.