المادة الخامسة
من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على ادارتها وتصريف امورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها تمهيدا لاقرارها من مجلس الوزراء. 2 - اقرار السياسات العامة لادارة المؤسسة وهيكلها التنظيمي. 3 - اقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية، وبوظائف هيئة التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 4 - اقرار اللوائح المنظمة للتدريب في وحدات التدريب، وبخاصة ما يتعلق بتحديد ساعاته وخططه ومدده والاجازات وشروط الالتحاق والامتحانات والشهادات. 5 - اقرار اللوائح المنظمة للتدريب في القطاع الخاص، وبخاصة ما يتعلق بالمعايير الفنية. 6 - اقرار اللوائح التي تحدد مكافات المتدربين واعاناتهم وحوافزهم في جميع وحدات التدريب. 7 - الموافقة على انشاء وحدات التدريب في مناطق المملكة المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية الوطنية. 8 - اقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 9 - تعيين المراقب المالي الداخلي للمؤسسة. 10 - تعيين مديري وحدات التدريب المختلفة. 11 - تطوير الموارد البشرية في المؤسسة بالايفاد والابتعاث والتدريب في الداخل والخارج. 12 - اقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والاعمال التي تقدمها المؤسسة، وتحديد المقابل المالي لها. 13 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة المؤسسة بما يتفق مع اهدافها. 14 – قبول الهبات والوصايا والاوقاف. 15 - تعيين نائب (او اكثر) للمحافظ وفق الاجراءات المتبعة. 16 - تشكيل لجان متفرعة من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهمات المنوطة بها. 17 - تفويض بعض الصلاحيات الى المحافظ او غيره من مسؤولي المؤسسة.