يكون للمؤسسة مجلس ادارة من ثمانية اعضاء، من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو التالي: - وزير المالية رئيسا - المحافظ نائبا للرئيس - ممثل من وزارة الخدمة المدنية لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة عضوا - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة عضوا - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة عضوا - ممثل من القطاعات العسكرية لا تقل رتبته عن لواء عضوا - اثنان من المتقاعدين من ذوي الخبرة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية عضوين وينعقد مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، وذلك بناء على دعوة من رئيسه او نائبه، كما ينعقد بناء على طلب (اربعة) من اعضائه على الاقل. ولا يكون انعقاده نظاميا الا بحضور (ستة) اعضاء على الاقل من بينهم رئيس المجلس او نائبه. وتصدر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ولمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون ان يكون لهم حق التصويت. تعديلات المادة المادة الخامسة : تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2/ 11/ 1436ه تعديل صدر هذه المادة ، ليصبح بالنص الاتي : " يكون للمؤسسة مجلس ادارة من (عشرة) اعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو الاتي: 1 – وزير الخدمة المدنية رئيسا 2 - امين عام مجلس الخدمة العسكرية عضوا ونائبا للرئيس 3 - محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضوا 4 - ممثل من وزارة الخدمة المدنية عضوا 5 - ممثل من وزارة المالية عضوا 6 - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضوا 7 - اثنان من المتقاعدين احدهما مدني والاخر عسكري يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس عضوين 8 - اثنان من القطاع الخاص يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس عضوين وينعقد مجلس الادارة ...".