المادة الخامسة
من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ب- ممثل من الهيئة السعودية للبحر الاحمر. ج- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود). د- ممثل من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ه- ممثل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. و- ممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. ز- ممثل من شركة نيوم. ح- ممثل من شركة البحر الاحمر الدولية. يجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها.