مع مراعاة ما تقضي به الانظمة، يختص المجلس الاقتصادي الاعلى- دون حصر- بما يلي : 1 - بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة. 2 - التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل اعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين اعمالها، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك. 3 - متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون والقضايا الاقتصادية، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك الى مجلس الوزراء. 4- دراسة ما يلي : ا - الاطار العام لخطة التنمية الذي تعده وزارة التخطيط، ومشروع الخطة، وتقارير متابعتها، والتقرير الاقتصادي. ب - السياسة المالية واسس اعداد مشروع الميزانية واولويات اوجه الانفاق التي تبلورها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتعد ميزانية الدولة في ضوئها. ج - مشروع ميزانية الدولة وميزانيات الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة التي تعدها وزارة المالية والاقتصاد الوطني. د - السياسات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعد التي تنظم سوق العمل واسواق المال وتحمي مصالح المستهلك، وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار، والسياسات الصناعية والزراعية التي تعدها الجهات المعنية. ه - ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير وغيرها فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية بما في ذلك ما يتصل بمستويات الاسعار السائدة، والرسوم والضرائب والتعرفات بانواعها، وايرادات الدولة واستثماراتها وانفاقها ومصروفاتها، ووضع الدين العام للدولة والقروض والامتيازات، وما ترفعه اللجنة الوزارية للتخصيص، ولجنة التوازن الاقتصادي، واللجنة الوزارية المشكلة بالامر السامي رقم 154 /8 وتاريخ 27 /1 /1404ه، واعمال اللجان المشتركة في المجال الاقتصادي، والحساب الختامي للدولة، والحسابات الختامية للاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة. و - مشروعات الانظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون والقضايا الاقتصادية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والانظمة التي تحمي البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. ز - ما يحال اليه من مجلس الوزراء او المقام السامي الكريم . 5 - اتخاذ ما يلزم لاعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد وذلك بتكليف الجهات الحكومية ذات العلاقة او التعاقد مع بيوت الخبرة او الاستعانة بمن يراه من الخبراء. ويستمع المجلس الاقتصادي الاعلى لما يقدمه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من معلومات وتقارير وسياسات نقدية. 6 - اعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الوطني بناء على ما تعده الجهات المختصة. 7 - ممارسة الاختصاصات التي تسند اليه نظاما.