يقصد بالنشاط التجاري لاغراض هذا التنظيم - على سبيل المثال لا الحصر - ما ياتي: 1 - تملك مؤسسة فردية لمزاولة اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي او مهني او نحو ذلك من النشاطات. 2 - الحصول على ترخيص لفتح محل او مكتب لممارسة اي نشاط تجاري اوصناعي او زراعي او خدمي او مهني او نحو ذلك من النشاطات. 3 - الاشتراك في شركة مهنية. 4 - وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج او الزوجة والابناء والبنات.